عنوان الفتوى: الحالات التي يجب فيها التعدد

2013-04-15 00:00:00
ما هي كل الحالات التي يجب على الرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة؟ هل هي شدة الشهوة فقط أم أن هنالك أسبابًا أخرى؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتعدد - إذا توفرت شروطه - حكمه حكم الزواج ابتداء, مباح في الأصل، وتعتريه الأحكام التكليفية من وجوب, وحرمة, وكراهة, واستحباب، بحسب كل حالة على حدة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3011 وفيها بيان وجوب الزواج في حال توقان الشهوة, وخشية الوقوع في الفاحشة، ولا نعلم حالة - غير هذه - ذكر الفقهاء أن الزواج يكون فيها واجبًا.

ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 71992 ففيها بيان شيء من حكمة التعدد, وما فيه من مقاصد شرعية عظيمة, والفتوى رقم: 9451  ففيها بيان شرط إباحة التعدد.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت