عنوان الفتوى: هل لورثة الزوجة نصيب من تركة زوجها من أبيه

2013-04-16 00:00:00
الميت ـ رحمه الله ـ ترك منزلا في القدس, وله ثلاثة أبناء توفوا بعده, و

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كانت زوجة الابن المذكور توفيت بعد زوجها وكانت حين وفاته زوجة له أو في عدة طلاق رجعي، فلا شك أن لها نصيبا في بيت والد زوجها, لأن زوجها له نصيب في بيت والده, وهي لها نصيب من نصيب زوجها، ونصيبها الربع من حصة زوجها ما دام زوجها ليس له فرع وارث, وينتقل نصيبها إلى ورثتها هي, وعلى هذا تقسم ترك الأب بين ورثته, ثم يؤخذ نصيب ابنه المتوفى بعده فيقسم بين ورثته، ويُؤخذ نصيب زوجته ويُقسم بين ورثتها.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت