عنوان الفتوى: الأجرة لصاحب العقار

2013-04-16 00:00:00
لي شقة في منزل أمي بعقد إيجار قديم, ثم انتقلت للعيش في محافظة أخرى فقامت أمي بإعطاء الشقة لأخي, وقد تزوج فيها دون علمي, وبعد ما علمت اتفقت معي على أن يعطيني قيمة إيجارية تقسم بالنصف بيني وبينها؛ لأنها صاحبة العقار دون أن أكتب له عقد إيجار, لكنه لم يدفع لي أي مبلغ, ويرفض الخروج من الشقة, فماذا أفعل؟ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من السؤال هو أن الشقة ملك لأمك, وقد أجرتها منها بعقد إيجار قديم, ثم انتقلت عن الشقة فتصرفت هي فيها, وإذا كان كذلك: فما يسمى بعقد الإيجار القديم الذي لا تحدد فيه المدة, ويظل المستأجر متحكمًا فيه عقد باطل, كما بينا في جملة من الفتاوى السابقة, منها الفتوى رقم: 116630.

وعليه؛ فليس لك إرغام أخيك على أن يبذل لك أجرة مقابل سكناه في الشقة, أو إخراجه منها, بل الأجرة كلها للأم. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت