الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المقصود بعبارة السائل: (مع العلم أن في الملف دفع شهادة البكالوريا, وهو يدرس بالجامعة) لكن من حيث العموم: الموظف إذا كان باذلًا لنفسه متى ما طلب منه العمل لكن المسؤولين المخولين بالإذن طلبوا منه عدم الحضور, فلا حرج عليه في أخذ الأجر, جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع, أو مضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع استقر الأجر؛ لأنه قبض المعقود عليه فاستقر البدل, أو لأن المنافع تلفت باختياره. اهـ. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 131312.
والله أعلم.