الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوطء في الدبر بدون قصد قد سبقت عنه الفتوى تحت رقم:
239 ، وراجع الفتوى رقم: 203 والفتوى رقم:
4128 والفتوى رقم:
2620.
وأما القيام بالعادة السرية -أو ما يسميه الفقهاء "الاستمناء"- عن طريق يد الزوجة أو أي عضو من أعضائها فإن أكثر الفقهاء على جوازه ما لم يوجد مانع لأنها محل استمتاعه، وقد قال بكراهته بعض الحنفية والشافعية، قالوا: لأنه يشبه العزل، والعزل مكروه.
والراجح هو الجواز بلا كراهة، لا في العزل ولا في الاستمناء عن طريق بعض أعضاء الزوجة ولو كان يدها، وانظر الفتويين:
3907
1803.
وأما مص الذكر أو تقبيل الفرج، فقد ورد عند بعض الفقهاء جوازه، فقد ذكر الحطاب من علماء المالكية قال: روي عن مالك أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج حال الجماع، وزاد في رواية ويلحسه بلسانه، وهو مبالغة في الإباحة، وليس كذلك على ظاهره.
وفي كشاف القناع في المذهب الحنبلي: قال القاضي : يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع، ويكره (تقبيله) بعده.
وقال الفناني من الشافعية: يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقه دبرها. وانظر الفتوى رقم:
2146.
والله أعلم.