عنوان الفتوى: لا حرج ببيع البضاعة بالثمن الجديد

2002-08-03 00:00:00
شرعية بيع البضائع المشتراة سابقاً بسعر الواقع الجديد ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على الإنسان أن يبيع بضاعة بما آل إليه ثمنها في السوق، سواء ارتفعت أو نقصت عن الثمن الذي اشتراها به، وانظر الفتوى رقم:
14755.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت