الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يتحلى بشيء من الذهب إلا للضرورة كربط سن أو أنف ونحو ذلك، وما يعرف اليوم بالفالصو ليس من الذهب، فلا مانع من لبسه ما لم يكن فيه تشبه بالنساء، إلا إذا كان مموهاً بالذهب فلبسه محل خلاف بين العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم:
10915 والفتوى رقم: 14180.
أما لبس الرجل للخاتم من الفضة فجائز باتفاق الفقهاء في الجملة.
والله أعلم.