الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالميراث يقسم كالآتي: للزوجتين الثمن يقتسمانه بينهما بالسوية لوجود الفرع الوارث وهو هنا الولد والبنت، قال الله تعالى:فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12].
وباقي المال للولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شيء لأبويه لأنهما متوفيان وكذا لا شيء لإخوته لأنهم محجوبون بالابن.
وأما الأولى بالوصاية على التركة والأولاد فهو الرجل الثقة الأمين.. وتحديد ذلك إلى القاضي. وأما الزوجتان فقد انقطعت علاقة الرجل عليهما بموته، فهما مسؤولتان عن نفسيهما ومن أرادت منهما أن تتزوج فليزوجها وليها.
والله أعلم.