الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي وله زوجتان، وله ولد -ابن أو بنت- أو أكثر، وسواء منهما أو من إحداهما – فإن لزوجتيه الثمن فرضا - بينهما بالسوية – لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: {... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , فتقتسم الزوجتان الثمن بينهما.
والله تعالى أعلم