عنوان الفتوى: مات عن زوجتين وله أولاد

2013-04-27 00:00:00
امرأة متزوجة برجل، لديه امرأة، وابنة، وهي لم ترزق معه بأبناء. ما هو نصيبها من الإرث؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي وله زوجتان، وله ولد  -ابن أو بنت- أو أكثر، وسواء منهما أو من إحداهما – فإن لزوجتيه الثمن فرضا - بينهما بالسوية – لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: {... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , فتقتسم الزوجتان الثمن بينهما.

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت