عنوان الفتوى: لا حرج في التصريح بالخطبة لمن انتهت عدتها من طلاق أو وفاة

2013-04-29 00:00:00
هل يجوز التصريح بالخطبة للمطلقة طلقةً واحدة، بعد خروجها من العدة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبعد انقضاء العدة، تنتهي آثار النكاح وتوابعه، فتصبح المطلقة، أو المتوفى عنها كغيرها ممن لم يسبق لها زواج، فيجوز التصريح بخطبتها، والعقد عليها. وهي ممن قال الله تعالى في شأنهن: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ  {النساء:24}. الآية.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت