الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم تذهب عذريتك بوطء ولم يختلِ بك من تزوجك خلوة صحيحة ثم طلقك فإنك لا زلت بكراً حقيقة وحكماً، وأما كتابة ذلك في العقد فلا يلزم، فإن كتب فيه أنك بكر باعتبار حالك فهو صحيح، وإن كتب فيه أنك مطلقة مع البيان أنك ما زلت بكراً فلا ضير، إلا إذا كان يوهم أنك ثيب مدخول بك فلا
لأن الثيب تختلف عن البكر في بعض أحكام الزواج.
والله أعلم.