الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عمل زوجك في غير وقت دوامه الرسمي مع صاحب المشروع المذكور أوغيره، فلا حرج عليه فيه، وأما أجرة العمال فيختلف الحكم فيها بين ما لو كان قد اتفق مع صاحب المشروع على أن يجلب له العمال بكونه عاملا معه ووكيلا عنه في الاتفاق معهم، ففي هذه الحالة ليس له أن يخبر صاحب المشروع بغير الأجرة الفعلية للعمال، وما زاد عنها فليس له أخذه، وما أخذ منه من قبل يلزمه رده إليه إذ لا حق له فيه.
وأما لو كان قد أجر العمال لنفسه، واتفق معهم على ثمانين، ثم أجرهم لصاحب المشروع بمائة، ولم يكن وكيلا عن صاحب الشركة في جلب العمال، فلا حرج في ذلك كما بينا في الفتوى رقم: 46144.
والله أعلم.