عنوان الفتوى: لا حرج في قبول هبة من يدعي ملكية ما وهبه
2013-05-01 00:00:00
شيوخنا الكرام ظهرت معطيات جديدة حول الفتوى رقم: 2393728 وها أنا أطرح عليكم سؤالي من جديد: أخي أخذ قطعة أرض من صهره ـ والد زوجته ـ كهبة، ويريد معرفة الحكم الشّرعي لهذه المعاملة، حيث إنّه وفي سبعينيات القرن الماضي بتونس أراد أحد الأشخاص تسجيل الأرض التي كان يستغلها باسمه، فطلب من صهر أخي بأن يشهد لفائدته، ولكنّه لم يفعل لأنّه علم عن هذا الرّجل أنه يحوز الأراضي التي لا يعلم لها أصحاب، ثمّ يقوم بتسجيلها لفائدته عند عدول الإشهاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على أخيك في قبول الأرض الموهوبة له من قبل صهره، ما دام يدعي ملكيتها، وليس هنالك ما يدل على ما ينقض ذلك، ومجرد شيوع ما ذكرته في فترة ما لا يؤثر في صحة تملك الصهر للأرض المذكورة.
وفي سؤالك الماضي ذكرت أنه شهد للرجل، فأعطاه الأرض مكافأة له على الشهادة، وفي هذا السؤال ذكرت أنه لم يشهد له، وعلى كل فالأرض ملك لصهر أخيك، ولا حرج في قبولها والانتفاع بها.
وللفائدة انظر الفتويين: 65310/201130
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)