عنوان الفتوى: العبرة في مقدار الأجرة بما اتفق عليه العاقدان

2013-05-02 00:00:00
شيخي الفاضل، سأطرح

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبرة في مقدار الأجرة بما يحصل الاتفاق عليه بين العاقدين، وبناء على هذا، فإذا كنتما قد اتفقتما يومئذ على أن الأجرة هي المبلغ الذي كنت تدفع وهو المائة دينار، فهو الذي يلزمك، ولا اعتبار بما هو في الأوراق من فارق، لاحتمال أنه عقد لم ينفذ أو تم التراجع عنه، أو إسقاط الزيادة أو غير ذلك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت