الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر من تقديم هذه الهدية إلى رئيس هذا القسم أنه على وجه المحاباة له والقصد المذموم ـ أي لأجل أن يعينهم على شيء لا حق لهم فيه، أو يكشف لهم سرا تمنع الجامعة إفشاءه ـ وعلى ذلك فهي رشوة محرمة لا يجوز للطالب دفعها، ولا لرئيس القسم قبولها، لأن الرشوة ما دفع لإبطال حق أو إحقاق باطل.
وحري بالتنبيه أن الهدية إذا كانت خالية من القصد المحرم جملة كأن تكون على وجه المحبة والمؤاخاة، فالأصل في الهدايا سائرها الندب والاستحباب. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 11156، 106445، 121080.
والله أعلم.