عنوان الفتوى: حُكمُ من مات وعليه دين في القات

2013-05-05 00:00:00
ما حكم من مات وعليه دين في القات؟ وهل يجب أن نسدد هذا الدين أم نتصدق به؟ وهل يعتبر هذا المال من الحرام، لأنه استخدم في نبتة محرمة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم القات في الفتوى رقم: 13241، وذكرنا أنه مما اختلف فيه، وإن كان الراجح حرمته لضرره، وذكرنا ما يجب في حق من بقي في ذمته شيء منه في الفتوى رقم: 180531.

لكن بما أن المدين قد مات فيدفع الثمن عنه إلى صاحبه ويستغفر له ويدعى له بالرحمة والمغفرة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت