الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم القات في الفتوى رقم: 13241، وذكرنا أنه مما اختلف فيه، وإن كان الراجح حرمته لضرره، وذكرنا ما يجب في حق من بقي في ذمته شيء منه في الفتوى رقم: 180531.
لكن بما أن المدين قد مات فيدفع الثمن عنه إلى صاحبه ويستغفر له ويدعى له بالرحمة والمغفرة.
والله أعلم.