عنوان الفتوى: تستر العورة إلا عمن أذن الشرع له

2002-08-07 00:00:00
هل يجوز أن تظهر عورة الرجل على أهل بيته (الأب ، الأم ، الإخوة)؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حد العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، فيجب على المسلم سترها إلا عن زوجته.
ولتفصيل ذلك والأدلة عليه نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 12312، والفتوى رقم: 1969.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت