عنوان الفتوى: حُكمُ ائتمام المسافر بالمقيم
إذا أدرك المسافر إمامًا مقيمًا في الصلاة الرباعية وهو في التشهد الأخير فهل يصلي ركعتين ويسلم أم أنه يتم؟
الجواب:
يتم إذا دخل معه ولو في الأخير يكمل؛ لقول ابن عباس : "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"، فإذا أدرك معه الركعة أو أقل أو أكثر أتم[1].--------------------
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/ 163).
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)