عنوان الفتوى:  حكم ائتمام المسافر بالمقيم

إذا أدرك المسافر إمامًا مقيمًا في الصلاة الرباعية وهو في التشهد الأخير فهل يصلي ركعتين ويسلم أم أنه يتم؟
الجواب:
يتم إذا دخل معه ولو في الأخير يكمل؛ لقول ابن عباس : "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"،  فإذا أدرك معه الركعة أو أقل أو أكثر أتم[1].
 

--------------------
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/ 163). 
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت