عنوان الفتوى: مات عن أم وأب وشقيق وشقيقة

2013-05-06 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أب) (أخ شقيق) العدد 1 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}.

والباقي لأبيه ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء للشقيق والشقيقة، لأنهما محجوبان بالأب حجب حرمان, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ـ ذكورا أو إناثا ـ لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.

فتقسم التركة على ستة أسهم, للأم سدسها ـ سهم واحد ـ وللأب الباقي ـ خمسة أسهم ـ وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة اصل المسألة 6
أم 1
أب 5

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت