عنوان الفتوى: شرط الإحصان لزواج الكتابية يعني كونها عفيفة غير زانية
2013-05-06 00:00:00
هل يجوز الزواج من كتابية، مع العلم أنها موحدة بالله، ولا تؤمن بألوهية المسيح، ولكنه رسول من عند الله، ولكنها كانت متزوجة وعندها طفل، ولقد قرأت في فتاوى أخرى أنه يجوز الزواج إن كانت محصنة.
فما جواز تلك الحالة إن كانت متزوجة من قبل وهي مطلقة الآن ولديها ابن. هل يعنى أنها غير محصنة ولا تصلح لزواجي منها ؟
جزاكم الله خيرا جميعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسلم الزواج من الكتابية إذا كانت محصنة، ومعنى كونها محصنة هنا أن تكون عفيفة غير زانية، كما بينا بالفتوى رقم: 65651. وكونها مطلقة، أو أن لها ابنا، لا اعتبار له، أي يجوز الزواج منها.
ولكن ننبه إلى أن الزواج من الكتابيات فيه كثير من المخاطر، ولذلك كره بعض أهل العلم الزواج منهن؛ وراجع الفتوى رقم: 124180.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)