الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسلم الزواج من الكتابية إذا كانت محصنة، ومعنى كونها محصنة هنا أن تكون عفيفة غير زانية، كما بينا بالفتوى رقم: 65651. وكونها مطلقة، أو أن لها ابنا، لا اعتبار له، أي يجوز الزواج منها.
ولكن ننبه إلى أن الزواج من الكتابيات فيه كثير من المخاطر، ولذلك كره بعض أهل العلم الزواج منهن؛ وراجع الفتوى رقم: 124180.
والله أعلم.