الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيجب عليك أن تعود وتؤدي العمرة مع التوبة النصوح. لأنك على إحرامك حيث إن الإحرام لا يرفض ، فإن كان قد حصل منك جماع فعليك دم تذبحه في مكة وتوزعه على فقراء الحرم، وعليك قضاء العمرة لأن الأولى قد فسدت بهذا الفعل (الجماع) فوجب عليك إكمالها مع قضائهاـ ويكون إحرام المجامع بالثانية من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه. وأما ما حصل من لبس مخيط وطيب أو حلق شعر وتقصيره أو تغطية الرأس أو حلق عانة أو قص شارب أو نتف إبط فإن كان عن جهل ونسيان فلا شيء عليك. وأما ما كان عن عمدٍ مع العلم بالحكم الشرعي ففيه فدية وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاةٍ عن كل محظورٍ. والله أعلم.