الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبين لصاحبك أن ما تستعمله من المحل إنما هو دين في ذمتك، ومسجل لديك ستدفعه، أو يخصم من راتبك، إلا أن يبرئك منه ويسامحك فيه. وأما كونه يكلفك بعمل زائد، فإن ذلك لا يبيح لك جحد حقه وعدم دفعه إليه، ثم إن استعمالك للعصير أو غيره ولو مع نية سداد ثمنه، لا يجوز لك الإقدام عليه، ما لم يكن ذلك مما هو مأذون فيه نصا أو عرفا.
وللمزيد انظر الفتويين: 48848/119574
والله أعلم.