عنوان الفتوى: المعاملة هذه موقعة في الربا

2013-05-11 00:00:00
سؤالي ـ جزاكم الله خيراً ـ عن حكم التسهيلات البنيكة: لنفترض أن لدي مبلغا من المال قدره: 10000 ـ ويعطيني أحد البنوك السعودية أربعة أضعافها, وسأشتري بها فضة أو ذهبا, وإذا ربحت فستكون أرباحي مضاعفة أربع مرات بناءً على ما أعطاني البنك من تسهيلات, وفي حالة خسارتي ووصل السعر لنقطة معينة فسيتصل بي البنك لدعم الحساب بمبلغ من المال، فإن لم أستطع أخذ رأس مالي، وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حرمة هذه المعاملة، لما يترتب عليها من الوقوع في محذور الربا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن كل من يتعامل به أو يعين عليه، كما في قوله: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وانظر في ذلك الفتويين رقم: 140873، ورقم: 48051.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت