الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للابن والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
ولا شيء للشقيقة والشقيقين، لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن... اهــ.
فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما, للأم سدسها ـ ستة عشر سهما ـ وللزوجة ثمنها ـ اثنا عشر سهما ـ وللابن أربعة وثلاثون سهما, وللبنتين أربعة وثلاثون سهما لكل واحدة منهما سبعة عشر, وهذه صورتها:
| الورثة أصل المسألة | 24 * 4 | 96 |
| أم | 4 | 16 |
| زوجة | 3 | 12 |
|
1 ابن 2 بنت |
17 |
34 34 |
والله أعلم.