الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم جهة العمل المساواة بين العمال في الدرجة الوظيفية ولا في الرواتب، ولو كانوا في رتبهم العلمية أوفي خبراتهم سواء، لكن من حق العامل إذا انقضت مدة العقد أن يرفض تجديده ما لم يعط مثل غيره، ويبحث عن عمل آخر يجد فيه بغيته، ومن حقه إذا كان مظلوما أن يرفع الأمر إلى جهة أعلى من جهة عمله أو إلى القضاء، وليس له أن يأخذ شيئا من جهة عمله دون إذنها، وما أخذه خلسة يلزمه رده ولو بطرق غير مباشرة مع التوبة إلى الله تعالى من خيانته لأمانته واعتدائه على حق غيره. وانظر الفتويين رقم: 11360، ورقم: 50849.
والله أعلم.