عنوان الفتوى: حُكمُ أخذ العامل ما خصم منه من صاحب العمل دون علمه

2013-05-13 00:00:00
كنت أعمل لدى أحد الأشخاص، وقام بخصم مبلغ من المال مني، بدون حق، وكان لدي صديق يعمل معي في نفس المصنع، وقال لي إنه لا يريد أخذ راتبه هذا الأسبوع لأنه يرى أنه مقصر في عمله. وعندما قام صاحب المصنع بإعطائي راتبي، وراتب صديقي، أخذت راتب صديقي لاستيفاء حقي. فما حكم ما فعلته، علما بأن المبلغ المستحق لصديقي مساو تماما للمبلغ المخصوم مني؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تأخذ هذا المال إلا أن يثبت لك هذا الحق عند صاحب العمل، وأن يجحدك إياه، وتعجز عن الحصول عليه بالطريقة العلنية المعروفة. عندئذ لك أن تأخذ مقدار حقك ظفرا بدون علمه. وراجع الفتوى رقم: 42472.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت