عنوان الفتوى: المباح من الحديث بين الزوجة وأخي زوجها والممنوع

2013-05-15 00:00:00
لازلت حديثة عهد بالزواج، وأجهل بعض الحدود في التعامل مع عائلة زوجي، أقيم وحدي حاليا بحكم الظروف، وزوجي بعيد عني، وجدت شقيق زوجي يخاطبني بالهاتف ليطمئنّ على حالي لما علم بسوء الأحوال الجويّة في منطقتي، وكانت المكالمة قصيرة لم تتجاوز

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حدود تعامل المرأة مع أقارب زوجها، وذلك في الفتوى رقم: 118927، وبينا فيها أن أخا الزوج أجنبي ليس من المحارم، فلا يجوز التهاون معه في الخلوة أو الاختلاط المريب.

وعليه، فإن شعرت بريبة من مكالمة أخي زوجك فعليك قطع الكلام معه وتحذيره من معاودة هذا الأمر، فإن لم ينزجر فتخبري زوجك بالأمر، أما إذا كان يكلمك بغير ريبة وكان الكلام جادًّا بعيدًا عن الخضوع بالقول, وبقدر الحاجة، فلا حرج في ذلك وراجعي الفتوى رقم: 196755.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت