الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فبنت الابن ترث جدتها ـ والدة أبيها ـ ما دام لبنت الابن معصبا ـ وهو ابن الابن ـ وليس للجدة ابن مباشر وارث، وإذا كان والد تلك البنات قد توفي قبل أمه، فإن بنات الابن يرثن جدتهن مباشرة، ولا يرثن نصيب أبيهن من تركة أمه، لأنه ليس له نصيب من تركتها ما دام قد مات قبلها، وإذا كانت تلك الجدة لها بنات ابن فقد كان ينبغي لك أن تدخليهن في خانة الوارثات من النساء وتذكري عددهن, وإذ لم تفعلي فإننا لا يمكننا أن نبين لك كيفية قسمة التركة على سبيل التفصيل ونكتفي بذكرها على سبيل الإجمال فنقول: من توفيت عن بنتين، وأبناء ابن، وبنات ابن، فإن لابنتيها الثلثين ـ فرضا ـ والباقي لأبناء الابن وبنات الابن ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كنت حريصة على معرفة كيفية قسمة التركة بالتفصيل فاحصري لنا الورثة بطريقة صحيحة.
والله أعلم.