الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
ولابنتها النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في نصيب البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}.
والباقي للشقيقين والشقيقة ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.
فتقسم التركة على عشرين سهما:
للزوج ربعها: خمسة أسهم.
وللبنت نصفها: عشرة أسهم.
ولكل أخ شقيق سهمان. وللشقيقة سهم واحد.
وهذه صورتها:
| الورثة | اصل المسألة | 4 * 5 | 20 |
| زوج | 1 | 5 |
| بنت | 2 | 10 |
|
2 أخ شقيق 1 أخت شقيقة |
1 |
4 1 |
والله أعلم.