عنوان الفتوى: جواز فسخ الخطبة سواء من الخطيب أو المخطوبة

2013-05-23 00:00:00
تقدم لي شخص في شهر 9 الماضي، ورآني الرؤية الشرعية، وحدد مواعد الزواج في شهر12 الماضي، وسافر لبلد آخر لعمله. المشكلة هي أنه لم يتصل، ولم يحضر في شهر 12 وفكرنا في أن نعلمه بعدم الإكمال، أرسلت له رسالة ولم يرد. سؤالي هو: تقدم لي شخص جاد جدا. هل أعتبر مخطوبة لذلك الشخص الغائب؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن تم الاتفاق على الخطبة، حرم على الرجل أن يتقدم لخطبة المرأة حتى يأذن الخاطب الأول، أو تفسخ الخطبة. ومجرد عدم حضور الخاطب في الوقت المحدد، أو عدم اتصاله، أو عدم رده على الرسالة، لا يقتضي بالضرورة أنه ترك الموضوع، ولكن إذا تم فسخ الخطبة من أي من الطرفين، جاز لغيره التقدم للخطبة. والخطبة مجرد مواعدة بين الخاطب والمخطوبة، فمن حق أي منهما فسخها متى شاء.

 جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية ما يلي: مجرد الخطوبة بين الرجل والمرأة لا يحصل بها عقد النكاح، فلكل من الرجل والمرأة أن يعدل عن الخطوبة إذا رأى أن المصلحة في ذلك، رضي الطرف الآخر أو لم يرض. اهـ. 
 ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم:18857.

 ولا يشترط إخباره بأمر الفسخ مشافهة، بل يمكنك إخبار أهله، ويمكنك أن تكتبي له رسالة بهذا الخصوص. وإن وجدتم سبيلا إلى تبين أمره من أهله، ومعرفة ما إن كان لا يزال يرغب في الزواج، فافعلوا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت