عنوان الفتوى: دفع مال لتجاوز امتحان رخصة القيادة للمرأة لتفادي كشف وجهها

2013-05-27 00:00:00
ما حكم إعطاء شخص لا يعمل في شرطة المرور، مبلغا من المال لاستخراج رخصة قيادة لزوجتي من دون حضورها لامتحان القيادة، مع العلم أن حضورها للامتحان يتطلب كشفها لوجهها للرجال، والاختلاط بهم وهي منقبة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز بذل المال لمن يستطيع تجاوز شروط منح رخصة القيادة لزوجتك، بحيث تسلم إليها الرخصة دون اختبار؛ لما في ذلك من الاحتيال على القانون الذي ينظم هذا الأمر، ويحقق المصلحة للناس، ويجوز كشف المرأة لوجهها للحاجة، وهذه حاجة معتبرة.

وأما الاختلاط بالرجال، فإذا التزمت المرأة بالضوابط الشرعية في لباسها، وكلامها، وعدم الخلوة بمن هو أجنبي عنها، فلا يكون الاختلاط حينئذ محرما.

وعلى كل، فما ذكرته لا يبيح بذل تلك الرشوة، وعمل تلك الحيلة لتجاوز شرط منح رخصة القيادة.

 وللفائدة انظر الفتويين: 108139/93684

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت