عنوان الفتوى: توفي عن بنتين وابن ابن وثلاث بنات ابن وأخت شقيقة

2013-05-27 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن ابن) العدد 1 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (بنت ابن) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللبنتين الثلثان، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

والباقى لابن الابن وبنات الابن ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على خمسة عشر سهما، للبنتين عشرة أسهم ـ لكل منهما خمسة أسهم ـ وسهمان لابن الابن، وسهم واحد لكل بنت ابن، أما الأخت الشقيقة: فلا إرث لها، لوجود ابن الابن.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت