الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الحرام تعلق بذمة والدك، أما ما اشتري به من أرض وغيرها على وجه صحيح، فلا بأس بالإنتفاع به؛ وراجع الفتوى رقم: 112198.
وننبهك إلى أن الواجب على الأب أن يعدل في الهبة بين أولاده –ذكورا وإناثا- إلا إذا كان التفضيل في الهبة له مسوغ صحيح، وراجع تفصيل ذلك في الفتوي رقم: 71975.
ولا بأس في قبول الشقة كهدية من والدة زوجتك غير المسلمة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من الكافر، ولكن إذا كانت ستشتريها بقرض ربوي، فلا يجوز إغراؤها بالشراء، ولا حثها عليه.
وأما عن حكم توريث المسلم من الكافر، فراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 20265 .
والله أعلم.