عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وأم وأب وثلاثة أبناء وست بنات

2013-05-30 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 (أب) ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 6 (زوجة) العدد 1 ـ إضافات أخرى: توجد لديه مائة ألف ريال، فكيف تتم قسمتها بين الورثة؟ وكيف أعرف طريقة القسمة، مثل: المسألة من 12 سهما، أو من 28 سهما ونحوه؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن، لوجود فرع وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

وللأم السدس ـ فرضا ـ لوجود فرع وارث، ومثلها الأب أيضا، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على مائتين وثمانية وثمانين سهما، للزوجة الثمن ـ ستة وثلاثون سهما ـ وللأب السدس ـ ثمانية وأربعون سهما ـ ومثله للأم أيضا، ولكل ابن ستة وعشرون سهما، ولكل بنت ثلاثة عشر سهما، وإذا كانت التركة محصورة في مائة ألف ريال فتوزيعها كما يلي:

الزوجة 12500ريال
الأم 16666.66 ريال
الأب 16666.66 ريال
كل ابن 9027.76 ريال
كل بنت 4513.88  ريال

وإذا قلنا وتقسم التركة على اثني عشر أو نحو ذلك: فمعناه أن التركة تجعل اثني عشر جزءا ثم يعطى كل من الورثة مقدار نصيبه الذي يستحقه من أصل المسألة، فمن كان يستحق النصف أخذ ستة أسهم، ومن كان نصيبه الربع أخذ ثلاثة أسهم وهكذا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت