عنوان الفتوى: لا ينعقد الحلف بالطلاق بالشك وحديث النفس

2013-06-01 00:00:00
حلفت بقول: علي الطلاق أن لا أفعل شيئا ـ وفعلته بيني وبين نفسي دون التلفظ به، ومرة قلت بيني وبين نفسي: تحرم علي زوجتي أو تطلق إن غارت علي ـ فالوسواس قتلني أحس أنني متضايق، عقدت القران ولم أدخل بزوجتي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا اعتبار بشيء مما حصل منك من تعليق الطلاق لا في الحالة الأولى ولا في الحالة الثانية، إذ لا بّد في انعقاد الحلف بالطلاق أو بغيره من الأيمان من أن يتلفظ الحالف بلفظ اليمين، ولا عبرة بمجرد حديث النفس، كما لا عبرة بالشك في التلفظ، إذ الأصل في الأفعال الطارئة العدم، فأعرض عما تضيق به نفسك من هذا الوسواس، فإنه من الشيطان، ولا يلزمك الطلاق، وراجع الفتويين رقم: 61298، ورقم: 168575.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 775
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 796
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12333
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11034
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 705
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 999
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 666
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 634
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 775
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 796
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12333
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11034
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 705
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 999
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 666
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت