عنوان الفتوى: قال لزوجته: أحضري لي ورقة وأنا أكتب لك أنت طالق، فأحضرت ولم يكتب

2013-06-01 00:00:00
قلت لزوجتي أحضري لي ورقة وأنا أكتب لك أنت طالق، ولم أكن أنوي أن أكتب ذلك أبدا، فأحضرت لي ورقة، فلم أكتب شيئا، فهل وقع الطلاق؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تكتب الطلاق، وإنما وعدت بكتابته فقط، فلم يقع الطلاق بهذا الوعد ولا يلزمك به شيء، وراجع الفتوى رقم: 201490.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت