عنوان الفتوى: حكم تقسيم إيجار صيدلية تركها الميت بنظام الإيجار القديم

2013-06-02 00:00:00
ترك لنا أبي صيدلية ـ بنظام الإيجار القديم ـ وبعد وفاة الأب قمنا بتأجيرهذه الصيدلية، ويأتي منها إيجار 2400 ج شهريا، علما بأن جميع البنات متزوجات، فهل إيجار هذه الصيدلية يوزع على الكل حسب الشرع؟ أم يترك للأم والولد؟ وإذا كان يوزع، فما هي طريقة توزيعه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما يتركه الميت من أموال إن كانت مملوكة له تقسم بين جميع ورثته كل له منها حسب نصيبه المقدر له شرعا، ولا فرق في ذلك بين المتزوج وبين غير المتزوج، لأنها تركة موروثة فلا يختص بها بعضهم دون بعض، كما بيناه في الفتوى رقم: 43216.

ولا يمكننا بيان كيفية قسمة التركة بينكم، لأنك لم تحصري لنا الورثة وكم هو عدد البنات؟ وهل لوالدكم أب، أو أم، أو جد، أو جدة؟ فإن كنت حريصة على معرفة كيفية قسمة التركة فاحصري لنا الورثة، وذلك بأن تدخلي سؤالك عن طريق محور حساب التركة وتجدينه على الرابط التالي:


http://www.islamweb.net/merath/index.php  

وأما ما سألت عنه حول كيفية تقسيم مبلغ كراء الصيدلية التي تركها الأب وكان قد استأجرها بنظام عقد الإيجار القديم:  فالحكم في ذلك ينبني على مدى مشروعية ذلك الإيجار، وهل طالبكم صاحب الصيدلية بردها إليه أم لا، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 116630.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت