الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في المعاملة المذكورة وفق ما فصلته من بنود العقد فيها، على اعتبار ما فهمناه منها أن الأجرة محددة معلومة, ومسألة المبلغ الزائد ما دام محددا منصوصا عليه في العقد فلا يعود على مبلغ الأجرة بالجهالة سواء قلنا إنه يؤخذ كضمان ويرد للمستأجر إن لم يحصل منه ما يقتضي أخذه منه أو لا يرد إليه، لأنه في الحالة الثانية وهي ما إذا كان لا يرد واتفق طرفا العقد على أن هذا المبلغ يأخذه المؤجر مطلقا ولا يرد بحال، بل سبيله سبيل باقي الأجرة فيكون حينئذ جزءا منها ولو سمي ضمانا أو غيره وهو معلوم، فيكون مبلغ الأجرة حقيقة هو: 153053.
وبناء عليه، فما دام ذلك المبلغ منصوصا عليه في العقد معلوما للطرفين، فإنه لا يؤثر في صحة العقد، وقد بينا قرار مجمع الفقه الصادر حول الضوابط الشرعية اللازم توفرها في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك في الفتوى رقم: 153107.
والله أعلم.