عنوان الفتوى: حديث المرأة مع رجل أجنبي لغير حاجة باب فتنة وشر

2013-06-02 00:00:00
لو سمحت أريد معرفة حكم الحديث ‏مع الجنس الآخر في إطار الوجود في الجامعة، أو في ‏دورات تدريبية، مع العلم أني تحدثت ‏مع شاب، وسألني عن عمري، ‏واسمي، وقال لي اسمه، وعمره، ‏وتلك اللحظة كنا نصور أوراقا ‏خاصة بالكورس. وعندما عدت إلى ‏المنزل شعرت بحنق، وضيق، ‏وخشيت أن أكون من متخذات ‏الأخدان.‏ فما رأي الدين في مثل هذا الموقف؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما كان لك أن تخوضي مع الشاب المذكور فيما سألك عنه من عمرك، واسمك. فحديث المرأة - ولا سيما الشابة - مع الرجل الأجنبي عنها في غير ما تدعو إليه الحاجة - باب فتنة وشر. ‏هذا مع الحذر عند الحاجة من الخضوع بالقول، وترخيم الصوت، أو أي تصرف، أو تحرك يكون ‏سبباً للإثارة.‏ وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين: 8890 ، 21582.

وعلى كل حال، فاستغفري الله مما خضت فيه مع الشاب، ولا تعودي إلى مثل ذلك. وعليك مراعاة الضوابط الشرعية المبينة في الفتويين المحال عليهما آنفا عند الحديث مع أجنبي عنك، إن دعتك إلى محادثته حاجة.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت