الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخاطب قبل أن يعقد على مخطوبته العقد الشرعي أجنبي عنها شأنه شأن الرجال الأجانب، وقد سبق أن بينا حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.
والخطبة وعد بالزواج يجوز لكل من الطرفين فسخه للمصلحة، وانظر الفتوى رقم: 7237.
وعليه، فلا حرج عليك في ترك تلك الفتاة، ولا يلزمك شيء نحوها، ولا تخبر أحدا بما وقع بينكما من الحرام، وإنما تجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب.
والله أعلم.