الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن يكون رأس المال الذي تعقد عليه الشركة بعضه دين في ذمة الشريك، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 47193، ورقم: 110026.
وإذا كان صاحبك لا يملك عند عقد الشركة إلا ألف دينار فاجعلا رأس مال شركتكما ثلاثة آلاف، تملك أنت ثلثيه، ويملك صديقك ثلثه، ثم تمضيان في التجارة فيه، ولا مانع بعد ذلك من أن تشتريا بالدين سلعا أو سيارة وتسددان من الربح.
والله أعلم.