الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدك قد وهب تلك العقارات والأموال لزوجته في حياته وحازت هي تلك الأموال، فهي هبة نافذة، ولا يحق لكم المطالبة بشيء من تلك الأموال، وأما إن كانت كتابة تلك العقارات على سبيل التمليك بعد موته، فهي وصية، والوصية للوارث لا تصح، إلا إذا شاء بقية الورثة، ولكم في هذه الحالة مطالبتها بتلك الأموال، وانظري لمزيد بيان الفتاوى التالية أرقامها: 68554، 52512، 194221.
وهبات والدك لزوجته ـ ولو كثرت ـ لا تمنعها من حقها في الميراث.
وأما قسمة التركة: فإن لزوجة أبيك ثمن التركة، والباقي بينك وبين إخوتك للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت إن كانت توفيت قبل أبيك فلا نصيب لأبنائها في الميراث، وإن كانت الأخت توفيت بعد أبيك، فإن أبناءها يرثون نصيبها.
والله أعلم.