عنوان الفتوى: مات عن بنت واحدة وأخ شقيق وأربع أخوات شقيقات

2013-06-05 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 4 ـ معلومات عن ديون على الميت: عليه ديون.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أن ديون الميت يجب قضاؤها من تركته قبل قسمها، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.

وما بقي بعد قضاء الديون يقسم على الورثة، وإن كانوا محصورين فيمن ذكر: فللبنت النصف، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.

والباقي للأخ والأخوات ـ تعصيبا ـ وتقسم التركة على اثني عشر سهما، للبنت نصفها ـ ستة أسهم ـ وللأخ الشقيق سهمان ولكل أخت شقيقة سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت