عنوان الفتوى: الحُكمُ ينبني على مضي الهبة من عدمها

2013-06-09 00:00:00
زوجتي مسيحية، أسلمت حديثا، ولكن والديها كافران، يريدان هبة منزل لها ورثه أبوها ( مات أبوه فبقي لأمه، وله أخ منفصل عن زوجته وأبنائه، ولكن بدون طلاق رسمي. مات هذا الأخ قبل أمه التي قبل وفاتها وهبت المنزل لأبي زوجتي) هل لأبناء الأخ حق في المنزل ؟ هل يجب على زوجتي تطبيق الشرع في ما هو موهوب لها؟ إذا كان هذا المال حلالا هل يجوز الحج به ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا  في جواب السؤال رقم: 2406372 جواب الجزئية الأولى من السوال.

 أما عن الجزئية الثانية، فالجواب أنه لا حرج عليها في ذلك إن كانت الهبة ماضية، أما إن كانت غير ماضية، فليس لها الحق في تملك البيت، ولا الحج  بثمنه. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:  7341
 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 570
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 529
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 482
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 570
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 529
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 482
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت