الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في جواب السؤال رقم: 2406372 جواب الجزئية الأولى من السوال.
أما عن الجزئية الثانية، فالجواب أنه لا حرج عليها في ذلك إن كانت الهبة ماضية، أما إن كانت غير ماضية، فليس لها الحق في تملك البيت، ولا الحج بثمنه. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7341
والله أعلم.