عنوان الفتوى: الحُكمُ ينبني على مضي الهبة من عدمها
2013-06-09 00:00:00
زوجتي مسيحية، أسلمت حديثا، ولكن والديها كافران، يريدان هبة منزل لها ورثه أبوها ( مات أبوه فبقي لأمه، وله أخ منفصل عن زوجته وأبنائه، ولكن بدون طلاق رسمي. مات هذا الأخ قبل أمه التي قبل وفاتها وهبت المنزل لأبي زوجتي)
هل لأبناء الأخ حق في المنزل ؟ هل يجب على زوجتي تطبيق الشرع في ما هو موهوب لها؟
إذا كان هذا المال حلالا هل يجوز الحج به ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في جواب السؤال رقم: 2406372 جواب الجزئية الأولى من السوال.
أما عن الجزئية الثانية، فالجواب أنه لا حرج عليها في ذلك إن كانت الهبة ماضية، أما إن كانت غير ماضية، فليس لها الحق في تملك البيت، ولا الحج بثمنه. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7341
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)