عنوان الفتوى: حلف على زوجته بالطلاق ـ ناويا إياه ـ ألا تخرج من البيت فخرجت

2013-06-10 00:00:00
حلفت على امرأتي بالطلاق إن خرجت من البيت، ونيتي كانت الطلاق، فخرجت ولكنها عادت لأن الطريق مغلق، مع العلم أنها حامل في الشهر التاسع وقد طلقتها طلقتين، في الأولى أرجعتها، وفي الثانية أفتاني الشيوخ بكفارة يمين، فما الحكم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت حلفت على زوجتك بالطلاق ألا تخرج من البيت قاصدا بحلفك إيقاع الطلاق عند خروجها، فقد وقع الطلاق بخروجها من البيت، وإذا كان أهل العلم الذين تثق بهم قد أفتوك بأن الطلقة الثانية غير واقعة، وقلدتهم في ذلك فتكون بذلك لم تستكمل ثلاث طلقات، ومن حقك أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها، وهي تنقضي بوضع الحمل، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.

فإن وضعت زوجتك حملها قبل أن تراجعها، فإنها تبين منك ولا تملك رجعتها إلا أن تعقد عليها عقدا جديدا.  

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت