عنوان الفتوى: ما دفعه عمك من تكاليف زواج محمول على الهبة

2013-06-22 00:00:00
خطب لي أبي إحدى قريباتي، مقيمة في الإمارات، بواسطة عمي شقيق والدي المقيم هناك، وسافرت هناك، وتزوجت، وقام عمي بدفع المهر وتكاليف الزواج. لم يخبرني أبي أن أقوم بسداد المبلغ (12 ألف درهم) لعمي، ولم يكن هناك أي مكاتبات بأن أقوم بسداد المبلغ، ومضى على زواجي 15 عاما. هل يعتبر المبلغ الذي دفعه عمي دينا يجب رده له، علما بأن عمي قد توفاه الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام عمك هذا قد تحمّل عنك هذا المهر وما معه من التكاليف، ولم يطالبك ببدل ما دفع عنك، فالأصل براءة الذمة من كلّ شاغل ما لم يثبت تعميرها بالبرهان.

جاء في غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: قاعدة: الأصل براءة الذمة، في فتح القدير، ومنها من صيغ القرض: ملكته على أن ترد بدله، فلو اختلفا على ذكر البدل، فالقول قول الآخذ؛ لأن الأصل براءة ذمته. اهـ.

وبناء على ما تقدم: فهذا المال المدفوع محمول على أنه هبة من هذا العمّ لك؛ لأنك لم تذكر قرينة تدل على شغل الذمة بالبدل، فلا يلزمك قضاؤه الآن لورثته.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 522
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 549
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 601
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 601
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 551
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2964
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 502
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 532
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 522
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 549
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 601
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 601
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 551
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2964
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 502
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت