الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمورا أربعة نجيب عنها فيما يلي:
أولا: أخذك للجنهيات العشر التي ذكرت أن صاحبك أنقصها من أجرتك التي اتفقت معه عليها: فإذا كان الأمر كذلك وقد منعك حقك بالباطل، فلا حرج فيما فعلت من أخذك له.
ثانيا: شراؤك لحاجتك من المحل بمثل الثمن الذي اشتُريت به لا يجوز لك ما لم يكن مأذونا فيه نصا أوعرفا، كما بينا في الفتوى رقم: 96394.
ثالثا: ما كنت تأخذينه من مال المحل وتشترين به الحلوى لأبناء صاحبة المحل اعتداء منك على ما اؤتمنت عليه من مال المحل وهي لا تستحق أكثر مما اتفقت عليه مع رب العمل ولو كان أقل من كراء مثل المحل.
رابعا: المبلغ الذي وضعته في المحل إن كان بقدر المظالم التي ارتكبتها ويساوي ما اعتديت عليه من حق صاحب المحل فقد برئت ذمتك بذلك، وإن كان أقل منه فعليك دفع الباقي، وإذا لم تستطيعي الوصول إلى صاحب الحق فتصدقي به عنه، وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 137366، 176405، 78782.
والله أعلم.