الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا وجه تكفلك بالديون هل تبرعا منك، أم أنك ستسددها من مالك وتعود بها على التركة. فإن كنت متبرعا بسدادك للدين عن أبيك، فليس لك الرجوع به على الورثة وأخذه من التركة. وعلى هذا فما تركه الأب من أرض زراعية، أوعقار غير ذلك، كله يعتبر تركة، ويقسم على جميع الورثة بحسب القسمة الشرعية . وأما لو لم تكن متبرعا بسداد الدين عن أبيك، فلك الرجوع به على الورثة فيما تركه الميت من تركة.
وأما كون الأب اشترى الشقة باسمك دون أن يكون قد وهبك إياها قبل موته، وقبضتها وحزتها، فأنت وباقي الورثة فيها سواء، لكنك لو اتفقت مع باقي الورثة على أن يعطوك الشقة مقابل سدادك لدين الأب، فلا حرج في ذلك إذا كانوا جميعا رشداء بالغين. سواء أكانت قيمة الشقة أكثر أو أقل من الدين.
وللفائدة انظر الفتاوى أرقام: 26174، 126415، 80730.
والله أعلم.