عنوان الفتوى: هل يقع الطلاق إن قال لزوجته قررت الانفصال

2013-07-02 00:00:00
حدثت مشاجرة مع زوجتي، فقلت لها: سوف أتخذ قرارا، إما أن أبقيك في ذمتي أو أطلقك، وبعد فترة اتصلت بها وأخبرتها أنني قررت فقالت لي ماذا قررت؟ فقلت لها وكنت حذرا من لفظ قررت الطلاق: قررت الانفصال، لكي لا أقع في الطلاق، فهل كلامي هذا يقع به الطلاق؟ سبق في بداية سؤالي أنني ذكرت لها سوف آخذ قرارا.... فهل هنا يقع الطلاق؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: قررت الانفصال ـ الظاهر أنه إخبار بما عزمت عليه، وعلى فرض أن هذه الصيغة تصلح للإنشاء، فإن لفظ: الانفصال ـ كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، فإن كنت لم تقصد بها إيقاع الطلاق، فلم يقع، ولو كان ذلك حال شجار أو سؤال الزوجة الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 195389.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت