عنوان الفتوى: قول: راجعتك يا فلانة .. ليس من الطلاق

2013-07-03 00:00:00
صدر مني قول ظننته طلاقا فقلت ـ وكنت وحيدا، لعلمي أنه ليس من شروط صحة الرجعة علم الزوجة بالرجعة أو رضاها: راجعتك يا فلانة ـ وعندما سألت أهل العلم تيبن لي عدم وقوع الطلاق أصلا، فهل وقع طلاق بقولي راجعتك يا فلانة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: راجعتك يا فلانة ـ خوفا من وقوع الطلاق، لا يحصل به الطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك إن احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به، أو معتقدا وقوع الطلاق به: لم يقع.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت